دار الافتاء تعلن مقدار صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب الزكاة

2026-02-22 / 13:10

Post image

(ايضاحية)

 

نافذة- قدّرت دار الإفتاء صدقة الفطر للعام الجاري 1447 ه/ 2026 م، بـ(10 شواقل)، وفدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على ألا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر.

وقدّرت دار الإفتاء نصاب زكاة المال بـ(7000 دينار أردني)، بناءً على متوسط سعر الذهب عيار24 في السوق المحلي خلال العام الهجري الممتد من بداية رمضان 1446ه حتى الأسبوع الأخير من شهر شعبان 1447ه.

ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية.

مقدار فدية الصوم

يجب على المريض مرضاً مزمناً - لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها:(إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية.

 

نصاب زكاة المال

يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم.

ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال - أي الدينار الذهبي- الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم).

وبناء على متوسط سعر الذهب في الأسواق المحلية، خلال العام الهجري الممتد من بداية رمضان 1446ه حتى الأسبوع الأخير من شهر شعبان 1447ه، والذي بلغ معدل ثمن الغرام الواحد فيه من الذهب عيار (24)= 83 دينارًا أردنيًا، فإن مقدار نصاب الزكاة يساوي ( 83×85= 7055)، واعتمد النصاب بناء على ذلك بـ: (7000) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، والعام المعتبر في حولان الحول، يكون وفق الأشهر القمرية.